18 - الخامس : الخوف من استعمال الماء
على نفسه أو أولاده وعياله ، أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك ، من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تحتمل .
19 - ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال يوجب الخوف ، إذا كان معتنى به عند العقلاء ، فيتيمم حينئذ .
20 - وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة ، وان لم تكن مرتبطة به ، واما الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع ، فلا يسوغ التيمم .
21 - وإذا كان معه ماء طاهر ، يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه ، لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لان وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه . نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه فيجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته .
22 - السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ، ولم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ، ففي مثل هذه الصورة يجب رفع الخبث ، ويتيمم ، والأولى ان يرفع الخبث أو لا ثم يتيمم ، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا ، يتعين صرفه في رفع الحدث .
23 - السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء
بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة .
24 - وإذا كان واجدا للماء ، وأخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى
منهاج المؤمنين — صفحة 124
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢٤