العيدين ويوم التروية وعرفة وأيام من رجب وغير ذلك ، ومن الثاني كدخول مكة ومسجد الحرام ومسجد النبي وسائر مشاهد الأئمة عليهم السلام ، ومن الثالث : للإحرام وللطواف والوقوف بعرفات ومشعر الحرام وللذبح والنحر ولزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد وللتوبة والدعاء والأمن من الخوف من الظالم وغير ذلك ، وكغسل المولود ورؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام وغسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها وغير ذلك 2 - ولا تكفي الأغسال المستحبة عن الوضوء ، فلو كان محدثا يجب ان يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها وينبغي رعاية تقديمه على الغسل .
الفصل السابع : التيمم
فيه مقامات :
( الأول : مسوغات التيمم )
وفيه مسائل :
1 - يسوغ التيمم كل مسقط للطهارة المائية ، وموجب لعدم تنجز مطلوبيتها سواء كان هو العجز أم غيره مما سيأتي .
2 - ويتحقق بأمور :
الأول : عدم وجدان الماء
بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ويجب الفحص عنه ، حتى مع الظن بالعدم والى اليأس إذا كان في الحضر .
3 - ويكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل للأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع الأصلية ، والأولى رعاية الجهات الفرعية أيضا ،
منهاج المؤمنين — صفحة 121
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢١