( الثاني : أحكام الاستحاضة )
وفيه مسائل :
1 - ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد .
2 - ويجب عليها اختبار حالها ، وانها من أي الأقسام الثلاثة ، بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها ، لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلت من غير اختيار بطلت ، الا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن .
3 - وانما يجب الأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر . يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء .
4 - ويجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم ، بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فلو قصرت وخرج الدم ، أعادت الصلاة ولا يترك الاحتياط في إعادة الغسل أيضا .
5 - ويشترط في صحة صومها على الأقوى ، إتيانها للأغسال النهارية .
9 - وإذا علمت انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت ، انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة ، وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت .
10 - والمستحاضة الكثيرة والمتوسطة ، إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن الكريم ، ويجوز وطيها ، والأولى غسل فرجها قبله .
منهاج المؤمنين — صفحة 101
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٠١