لهم في عمل وعليه مؤونة ، وقد تلف أكثر ما كان في يده ، وأخاف أن ينكشف عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال ، فإنّه منتظر أمرك في ذلك ، فما تأمر به ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : لا عليك إن دخلت معهم ، اللّه يعلم ونحن ما أنت عليه . ( 1 )
( 13 ) - إلى أبي القاسم الصيقل
في حكم بيع السلاح إلى سلطان الجور :
473 / [ 27 ] - الشيخ الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل ( 2 ) ، قال :
كتبت إليه : إنّي رجل صيقل ، أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به . ( 3 )
( 14 ) - إلى أبي القاسم الصيقل وولده
في حكم الصلاة في ثوب يعلّق به من جلود الميتة والسمك الذي لا يؤكل ، وبيع جلودهما :
474 / [ 28 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل ( 4 ) وولده ، قال :
كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) : جعلنا اللّه فداك ! إنّا قوم نعمل السيوف ، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال ، والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ، ومسّها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا ! لضرورتنا إليها .
فكتب ( عليه السلام ) : اجعل ثوباً للصلاة .
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 6 / 336 ح 930 ، وسائل الشيعة : 17 / 197 ح 22339 .
2 - تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
3 - تهذيب الأحكام : 6 / 382 ح 1128 .
4 - تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .