( 8 ) - إلى أبي بكر الفهفكي
في النصّ على إمامة أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) ، والإخبار عمّا في الضمير :
466 / [ 20 ] - المسعودي : روى إسحاق بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى بن رئاب ، قال : حدّثني أبو بكر الفهفكي ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أسأله عن مسائل ، فلمّا نفّذ الكتاب قلت في نفسي : إنّي كتبت فيما كتبت أسأله عن الخلف من بعده ، وذلك بعد مضي محمّد ابنه ؟
فأجابني ( عليه السلام ) عن مسائلي : وكنت أردت أن تسألني عن الخلف ، وأبو محمّد ابني أصحّ آل محمّد ( عليهم السلام ) غريزة ، وأوثقهم عقيدة بعدي ، وهو الأكبر من ولدي ، إليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامها ، فما كنت سائلاً عنه فسله ، فعنده علم ما يحتاج إليه ، والحمد للّه . ( 1 )
( 9 ) - إلى أبي الحسين بن الحصين
في حكم رجوع الواقف عن وقفه :
467 / [ 21 ] - الشيخ الصدوق : روى محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسين ( 2 ) ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّي وقفت أرضاً على ولدي ، وفي حجّ ، ووجوه برّ ، ولك فيه حقّ بعدي ولمن بعدك ، وقد أزلتها عن ذلك المجرى .
فقال ( عليه السلام ) : أنت في حلّ ، وموسّع لك . ( 3 )
هامش
1 - إثبات الوصيّة : 245 ، الكافي : 1 / 327 ح 11 بتفاوت ، ونحوه إرشاد المفيد : 337 ، وإعلام الورى : 2 / 135 ، وكشف الغمّة : 2 / 406 ، الصراط المستقيم : 2 / 170 ، حلية الأبرار : 5 / 129 ح 11 ، إثبات الهداة : 3 / 392 ح 9 ، بحار الأنوار : 50 / 245 ح 19 ، الوافي : 2 / 389 ح 876 .
2 - في الكافي : عليّ بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، وفي التهذيب : عن أبي الحسن .
3 - من لا يحضره الفقيه : 4 / 176 ح 621 ، الكافي : 7 / 59 ح 8 ، تهذيب الأحكام : 9 / 143 ح 598 ، وسائل الشيعة : 19 / 180 ، ح 24397 ، الوافي : 10 / 340 ح 9669 و 9670 .