قال : وقال آخرون : هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها .
والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما الذي يصحّ من ذلك ، وما الذي يبطل ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه . ( 1 )
في حكم من دفع متاعاً عن دين أو عن أجرة فتغيّر سعره :
792 / [ 94 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال :
كتبت إليه ( 2 ) في رجل كان له على رجل مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً ، أو قطناً ، أو زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص ، بأيّ السعرين يحسبه قال لصاحب الدين ، سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين ، أو ثلاثة يوم حاسبه ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّه .
قال : وكتبت إليه الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناءً ، أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاماً ، أو قطناً ، أو غيرهما ، ثمّ يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان ، أو زيادة ، أيحتسب له بسعره يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ، إن شاء اللّه . ( 3 )
في حكم شراء البيت وما يتعلّق به من فوقه وجوانبه :
هامش
1 - الاستبصار : 4 / 100 ح 384 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 176 ح 620 باختصار ، تهذيب الأحكام : 9 / 129 ح 555 ، وسائل الشيعة : 19 / 175 ح 24386 ، و 192 ح 24415 باختصار في كلام السائل ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 305 ح 1892 بتفاوت يسير ، ونحوه الوافي : 10 / 547 ح 10090 .
2 - الضمير في " إليه " يرجع إلى أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) بقرينة سابقه ولاحقه .
3 - تهذيب الأحكام : 6 / 196 ح 432 ، وسائل الشيعة : 18 / 85 ح 23208 ، الوافي : 17 / 501 ح 17719 .