786 / [ 88 ] - الشيخ الصدوق : كتب إليه ( 1 ) : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية ، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ، ولم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا ؟
وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها .
فوقّع ( عليه السلام ) : لا تشهد إلاّ على صاحب الشئ وبقوله ، إن شاء اللّه . ( 2 )
في حكم شراء البيت الذي فوقه بيت آخر :
787 / [ 89 ] - الشيخ الصدوق : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رحمه الله ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له ، بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل ، أم لا ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ ما اشتراه باسمه وموضعه ، إن شاء اللّه . ( 3 )
في حكم كيفيّة حضور المرأة عند الشهود وتكلّمها :
788 / [ 90 ] - الشيخ الصدوق : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي الله عنه ) ، إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ( في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ، ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز وتثبتها بعينها ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود ، إن شاء اللّه .
هامش
1 - الكاتب هو الصفّار ، والضمير في " إليه " يرجع إلى أبي محمّد الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، بقرينة الحديث السابق في المصدر .
2 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ح 676 ، تهذيب الأحكام : 7 / 151 ح 669 ، وسائل الشيعة : 27 / 407 .
3 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ح 672 ، تهذيب الأحكام : 7 / 150 ح 664 ، وسائل الشيعة : 18 / 91 ح 23220 ، الوافي : 17 / 526 ح 17773 .