في حكم من باع أرضاً واستثنى شجرة ، هل له مدخل ومخرج :
799 / [ 101 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن ، قال :
كتبت إليه ( عليه السلام ) ( 1 ) في رجل باع بستاناً فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها ، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها ؟
وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها ؟
أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : له من ذلك على حسبها ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك ، إن شاء اللّه . ( 2 )
في حكم إنفاذ من كان وصيّاً فأوصى إلى رجل :
800 / [ 102 ] - الصدوق : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي الله عنه ) إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) :
رجل كان وصيّ رجل آخر ، فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ ، ، إن شاء اللّه . ( 3 )
( 57 ) - إلى محمّد بن الحسن بن شمّون
في إخباره ( عليه السلام ) عن الوقائع العامّة في فوت الولد وشفاء العين :
801 / [ 103 ] - الكليني : إسحاق ، قال : حدّثني محمّد بن الحسن بن شمّون ( 4 ) ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله أن يدعو اللّه لي من وجع عيني ، وكانت إحدى عينيّ ذاهبة ، والأخرى على شرف ذهاب .
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : حبس اللّه عليك عينك ، فأفاقت الصحيحة .
ووقّع في آخر الكتاب : آجرك اللّه وحسن ثوابك .
هامش
1 - في الوسائل : كتبت إليه ( عليه السلام ) يعني الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) .
2 - تهذيب الأحكام : 7 / 90 ح 381 ، وسائل الشيعة : 18 / 9 ح 23218 .
3 - من لا يحضره الفقيه : 4 / 168 ح 587 ، تهذيب الأحكام : 9 / 215 ح 850 ، وسائل الشيعة : 19 / 402 ح 24847 ، الوافي : 24 / 174 ح 23854 .
4 - في المناقب : أشجع بن الأقرع .