يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وعن عيالك أيضاً ، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً . ( 1 )
في حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه :
453 / [ 7 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة ، قال :
كتبت إليه : أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ! إن شاء اللّه .
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي ذلك . ( 2 )
( 4 ) - إلى إبراهيم بن عنبسة
في حرمة القمار والأشربة المحرّمة :
454 / [ 8 ] - العيّاشي : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى قال : سمعته يقول :
كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : إن رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول اللّه : ( يَسْألُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) ( 3 ) الآية ، فما الميسر ، جعلت فداك ! ؟
فكتب ( عليه السلام ) : كلّ ما قومر به فهو الميسر ، وكلّ مسكر حرام . ( 4 )
( 5 ) - إلى إبراهيم بن محمّد
في حكم الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد المؤونة :
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 4 / 87 ح 257 ، الاستبصار : 2 / 51 ح 170 ، وسائل الشيعة : 9 / 334 ح 12161 ، الوافي : 10 / 268 ح 9567 .
2 - تهذيب الأحكام : 5 / 411 ح 1430 ، الاستبصار : 2 / 320 ح 1134 ، الوافي : 12 / 314 ح 12005 .
3 - البقرة : 2 / 219 .
4 - تفسير العيّاشي : 1 / 105 ح 311 ، وسائل الشيعة : 17 / 325 ح 22675 ، مستدرك الوسائل : 13 / 119 ح 14945 ، تفسير البرهان : 1 / 212 ح 5 ، نور الثقلين : 1 / 209 ح 789 ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 243 ح 1751 .