كيف العمل به على اختلافه ؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه .
فكتب [ أبو الحسن الهادي ] ( عليه السلام ) ( 1 ) : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا . ( 2 )
في الإعتقاد بإمامة غير الأئمّة ( عليهم السلام ) :
630 / [ 184 ] - ابن إدريس الحلّي : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد ، وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى ، قال :
كتبت إليه ( 3 ) [ أي أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ] : أسأله عن الناصب ، هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت ، واعتقاد إمامتهما ؟
فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب . ( 4 )
في حكم قبول الولاية من قبل الجائر :
631 / [ 185 ] - ابن إدريس الحلّي : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد ، وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى ، قال :
كتبت إليه [ أي أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) ] : أسأله عن العمل لبني العبّاس ، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم ، هل فيه رخصة ؟ وكيف المذهب في ذلك ؟
فقال ( عليه السلام ) : ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فاللّه قابل العذر ، وما خلا ذلك فمكروه ، ولا محالة قليله خير من كثيره ، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبّب على يديه ما يشرك فينا وفي موالينا .
هامش
1 - نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
2 - السرائر : 3 / 584 ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 614 ح 967 ، وسائل الشيعة : 27 / 119 ح 33369 ، بحار الأنوار : 2 / 245 ح 55 .
3 - نقله أيضاً ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وكذا الذي بعده .
4 - السرائر : 3 / 583 ، وسائل الشيعة : 9 / 490 ح 12559 ، و 29 / 133 ح 35326 ، بحار الأنوار : 72 / 135 ح 18 ، الوافي : 2 / 230 .