عن جدّه إبراهيم بن محمّد [ قال ] :
إنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمداني : كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة .
فكتب ( عليه السلام ) : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره . ( 1 )
( 100 ) - إلى محمّد بن عليّ بن عيسى
في حكم الصلاة في الوبر والفنك والسمّور :
628 / [ 182 ] - ابن إدريس الحلّي : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد ، وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى ( 2 ) ، قال :
كتبت إلى الشيخ ( 3 ) - أعزّه اللّه وأيّده - ، أسأله عن الصلاة في الوبر ، أي أصوافه أصلح ؟
فأجاب ( عليه السلام ) : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه .
قال : فرددت الجواب : إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر منه بلا وبر ، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، فليس يمكن الناس كلّهم ما يمكن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، فما الذي ترى أن يعمل به في هذا الباب ؟
قال : فرجع الجواب : تلبس الفنك والسمّور . ( 4 )
في بيان كيفيّة العمل بالأحاديث المنقولة عن الأئمّة ( عليهم السلام ) :
629 / [ 183 ] - ابن إدريس الحلّي : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد ، وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى ، قال :
سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم ، قد اختلف علينا فيه ،
هامش
1 - الاستبصار : 1 / 126 ح 431 ، تهذيب الأحكام : 1 / 141 ح 397 ، وسائل الشيعة : 2 / 244 ح 2056 ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 28 ح 1169 ، الوافي : 6 / 528 ح 4857 .
2 - في المصدر : " موسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى " ، والصحيح ما في المتن ، كما في الوسائل والبحار .
3 - في الوسائل : الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) .
4 - السرائر : 3 / 583 ، بحار الأنوار : 83 / 228 ح 18 ، وسائل الشيعة : 4 / 351 ح 5361 .