تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مكاتيب الأئمة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الفصل الرابع وعشرين موارداً :

( 1 ) - إلى بعض بني عمّ محمّد بن الحسن الأشعري

في حكم عقد الفضولي وتزويج الصغار :

422 / ] 1 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها . ( 1 )

في حكم ميراث البنت إذا اجتمعت مع زوج المتوفّاة ، وميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت :

423 / ] 2 [ - الشيخ الطوسي : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن الأشعري ( 2 ) ، قال :
هامش
1 - الكافي : 5 / 394 ح 7 ، تهذيب الأحكام : 7 / 386 ح 1551 ، الاستبصار : 3 / 239 ح 857 ، وسائل الشيعة : 20 / 276 ح 25619 . 2 - قال السيّد الخوئي في ذيل ترجمة هذا الرجل : روى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أيضاً ، فكان على الشيخ عدّه في أصحاب الجواد ( عليه السلام ) : معجم رجال الحديث : 15 / 204 . وروايات هذا الرجل في الكتب الأربعة عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أكثر من غيره ، فعود الضمير إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أظهر .
موسوعة مكاتيب الأئمة — صفحة 371 | الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي