وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ، ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعاً : جعلنا اللّه فداك ! ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأُختها لأبيها وأُمّها ، وقلت له : جعلت فداك ! إن رأيت أن تجيبنا بمرّ الحقّ ؟
فجرّد إليهما كتاباً : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، عافانا اللّه وإيّاكما وأحسن عافيته ( 1 ) ، فهمت كتابكما ، ذكرتما أنّ امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأُختها لأبيها وأُمّها ، الفريضة للزوج الربع ، وما بقي فللبنت . ( 2 )
( 2 ) - إلى امرأة من موالي محمّد بن الحسن الأشعري
في حكم تزويج المطلّقة ، وحكم طلاق الغائب زوجته :
424 / ] 3 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ; ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري ، قال :
كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ معي امرأة عارفة ، أحدث زوجها ، فهرب عن البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إمّا طلّقت ، وإمّا رددتك ! فطلّقها ، ومضى الرجل على وجهه ، فما ترى للمرأة ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : تزوّجي ، يرحمك اللّه . ( 3 )
( 3 ) - إلى مواليه بهمدان
في اتّباعهم لإبراهيم بن محمّد الهمداني :
425 / ] 4 [ - الشيخ الطوسي : . . . ( 4 ) عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال :
هامش
1 - في الكافي : وإيّاكما أحسن عافية .
2 - تهذيب الأحكام : 9 / 273 ح 986 ، و 290 ح 1044 ، الكافي : 7 / 99 ح 1 وفيه : " فخرج إليهما كتاب " بدل " فجرّد إليهما كتاباً " ، وسائل الشيعة : 26 / 106 ح 32593 .
3 - الكافي : 6 / 81 ح 9 ، تهذيب الأحكام : 8 / 61 ح 200 ، وسائل الشيعة : 22 / 57 ح 28011 .
4 - تقدّم الحديث بتمامه في ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني ) .