( 49 ) - إلى محمّد بن حمزة العلوي
في حكم من أوصى بجميع ماله للإمام ( عليه السلام ) ، وترك امرأتين :
403 / ] 87 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن عليّ بن مهزيار ، قال :
كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك أوصى إليَّ بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شئ هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ ، وله امرأتان : أمّا إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعاً الساعة ، والأخرى بقمّ ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالربع ; وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة ، إن شاء اللّه . ( 1 )
( 50 ) - إلى محمّد بن خالد البرقي
في حكم إخراج القيمة عمّا تجب فيه الزكاة :
404 / ] 88 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شئ ما فيه ؟
هامش
1 - الكافي : 7 / 126 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 296 ح 1059 بتفاوت ، ونحوه الاستبصار : 4 / 150 ح 566 ، وسائل الشيعة : 26 / 201 ح 32824 ، الوافي : 25 / 771 ح 24965 .