فكتب ( عليه السلام ) : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته . ( 1 )
( 8 ) - إلى أحمد بن زياد
في من له مماليك مشتركة ، فأوصى بإحرار مماليكه :
9 / ] 9 [ - الشيخ الطوسي : عن البزوفري ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل تحضره الوفاة ، وله مماليك لخاصّة نفسه ، وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ، فهم أحرار . ( 2 )
في نكاح جارية زوّجها مولاها عبده ثمّ عزلها مرّتين :
10 / ] 10 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرؤها ويواقعها ، ثمّ يردّها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيّد الجارية زوجها مرّتين طلاقاً لا تحلّ له ، ( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) ( 3 ) ، أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له إلاّ بنكاح . ( 4 )
( 9 ) - إلى أحمد بن عمر الحلاّل
هامش
1 - من لا يحضره الفقيه 3 / 160 ، ح 701 ، وسائل الشيعة : 19 / 134 ح 24306 .
2 - تهذيب الأحكام : 9 / 222 ح 872 ، الكافي : 7 / 20 ح 17 ، بسند آخر وبتفاوت يسير ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 158 ح 549 بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة : 19 / 407 ح 24854 ، الوافي : 24 / 119 ح 23757 .
3 - البقرة : 2 / 230 .
4 - تهذيب الأحكام : 8 / 86 ح 295 ، الإستبصار : 3 / 311 ح 1107 ، وسائل الشيعة : 22 / 168 ح 28300 .