وهو يؤذي صاحبه ، يجد فيه حرقة .
قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه . ( 1 )
( 6 ) - إلى أبي بكر الأرمني
في حكم تقاصّ الدين ، ويمين الكاذبة لاستيفاء الدين :
7 / ] 7 [ - الشيخ الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الأرمني ، قال :
كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! إنّه كان لي على رجل دراهم فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فأقبض من تحت يدي مالي عليه ، وإن استحلفني حلفت أن ليس له عليَّ شئ ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم ، فاقبض من تحت يدك ، وإن استحلفك فاحلف له أنّه ليس له عليك شئ . ( 2 )
( 7 ) - إلى أبي همّام ( 3 )
في حكم بيع العين المستأجرة :
8 / ] 8 [ - الشيخ الصدوق : كتب أبو همّام إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل استأجر ضيعة من رجل ، فباع المؤجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟
هامش
1 - قرب الإسناد : 302 ح 1189 ، وسائل الشيعة : 12 / 535 ح 17009 .
2 - تهذيب الأحكام : 8 / 293 ح 1083 ، وسائل الشيعة : 23 / 285 ح 29580 .
3 - هو إسماعيل بن همّام ، كما صرّح الصدوق ( رحمه الله ) به في آخر مشيخته ، وكذا قال السيّد الخويي : هو إسماعيل بن همّام الكندي . معجم رجال الحديث : 23 / 89 ذيل الرقم 14939 .