العقد على إجازته ، وللمولى أن يستخدمها بما لا ينافي حق زوجها . .
ولا يجوز الجمع بين الأختين ، بأن يطأهما بالملك . .
وإذا كان أحد الأبوين حراً ، فالولد حر . .
وإذا زوج المالك عبده أمته ، فيستحب أن يعطيها شيئاً ، سواء ذكره في العقد أم لا ، وتملك الأمة ذلك . .
وإذا أعتقت الأمة المزوجة ، كان لها فسخ نكاحها ، وإذا كان عتقها بعد الدخول ثبت لها تمام المهر . .
هذا . . والتفريعات كثيرة ومبثوثة في أبواب الفقه المختلفة ، فإن احتجتم إلى حكم في مورد بعينه ، فيمكن مراجعته في الأبواب التي أعدت لذلك . .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .
التقليد والأعلمية
السؤال ( 469 ) :
سلام عليكم . .
أنا شاب في العشرين من العمر . . كنت قد قلدت أحد المراجع منذ أن كنت في الرابعة عشرة , بناءً على سؤال واستشارة أهل الخبرة وذوي العلم من الأهل والأصدقاء . .
وكان أمر هذا المرجع وتقليده ، قد شاع في أوساط قريتنا وغيرها من قرى المعمورة . . وفي الآونة الأخيرة ، لفت بعض الإخوة نظري إلى مسألة الأعلمية في التقليد . .