شرائط إمام الجماعة
السؤال ( 284 ) :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .
أقدم شكري لسماحتكم على هذه الخدمة التي يمكننا بها التواصل معكم عبر الاستفتاء كما وأحب أن أستفتي سماحتكم ، وأرجو أن تعطوني من وقتكم بعضه ، جزاكم الله خير الجزاء .
1 - ما حكم الائتمام خلف أحد الإخوان . . في حال عدم وجود عالم دين " شيخ " مثلاً في العمل أو الجامعة أو الغربة ، إذا دخل علينا الوقت كسباً للأجر والثواب .
وما هي المواصفات اللازمة لإمام الجماعة ؟ وما الحكم في هذه الحالات ؟
2 - إذا لم تنطبق كل أو بعض هذه الشروط على هذا الشخص . . هل يجوز أن أأتم به ؟ ؟
3 - إذا طلب مني أن أؤم مجموعة لصلاة الجماعة ، وكانت المواصفات كلها أو بعضها ، أراها أنا " المطلوب مني إقامة الصلاة جماعة " لا تنطبق علي :
أ - هل ينبغي علي إخبارهم بذلك ؟
ب - إذا أخبرتهم وأصروا أن أقيمها فهل تجزي هذه الصلاة لهم ؟
ج - هل أكون مأثوماً على إقامة الصلاة بهم جماعة ؟