تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مفيد — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

شرائط إمام الجماعة

السؤال ( 284 ) : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . أقدم شكري لسماحتكم على هذه الخدمة التي يمكننا بها التواصل معكم عبر الاستفتاء كما وأحب أن أستفتي سماحتكم ، وأرجو أن تعطوني من وقتكم بعضه ، جزاكم الله خير الجزاء . 1 - ما حكم الائتمام خلف أحد الإخوان . . في حال عدم وجود عالم دين " شيخ " مثلاً في العمل أو الجامعة أو الغربة ، إذا دخل علينا الوقت كسباً للأجر والثواب . وما هي المواصفات اللازمة لإمام الجماعة ؟ وما الحكم في هذه الحالات ؟ 2 - إذا لم تنطبق كل أو بعض هذه الشروط على هذا الشخص . . هل يجوز أن أأتم به ؟ ؟ 3 - إذا طلب مني أن أؤم مجموعة لصلاة الجماعة ، وكانت المواصفات كلها أو بعضها ، أراها أنا " المطلوب مني إقامة الصلاة جماعة " لا تنطبق علي : أ - هل ينبغي علي إخبارهم بذلك ؟ ب - إذا أخبرتهم وأصروا أن أقيمها فهل تجزي هذه الصلاة لهم ؟ ج - هل أكون مأثوماً على إقامة الصلاة بهم جماعة ؟