ومما يدل على حجية ظواهره حديث الثقلين .
والأحاديث الآمرة بعرض الحديث على القرآن . .
والأخبار الدالة على رد كل شرط خالف كتاب الله في أبواب العقود .
وسأل زرارة الإمام [ عليه السلام ] : من أين علمت أن المسح ببعض الرأس ؟ !
فقال : لمكان الباء . .
وفي حديث المسح على الجبيرة قال [ عليه السلام ] : إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله : ما جعل عليكم في الدين من حرج . . ثم قال : امسح عليه .
وحديث : أن المصلي في السفر أربعاً : إذا قرئت عليه آية القصر ، وجبت عليه الإعادة ، وإلا فلا . .
وحديث : الإمام علي [ عليه السلام ] في الذي ادعى أنه لا يعرف أن الخمر حرام ، أنه إذا كانت قد قرأت عليه آية الخمر ، فإنه يجلد .
والحديث : في من أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء ، معتذراً بأنه لم يكن شيئاً أتاه برجله ، فقال [ عليه السلام ] : أما سمعت الله عز وجل : إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً . وغير ذلك كثير جداً لا مجال لتتبعه . .
وأما بعض الإخباريين [ رحمهم الله ] ، فقد استدلوا على عدم حجية هذه الظواهر ، بروايات المنع عن تفسير القرآن بالرأي .
مختصر مفيد — صفحة 47
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٤٧