المقصد الثامن في تعارض ( 1 ) الأدلة والامارات
شرح
تعارض الأدلة والامارات
( 1 ) هذا هو الصحيح المذكور في النسخة الأصلية المصححة بقلم
المصنف ( قده ) فالتعبير ب ( مبحث التعادل والترجيح ) كما في بعض
نسخ
الكتاب لعله من سهو الناسخ أو الطابع .
ثم إن في عبارة المتن جهات من البحث نتعرض لبعضها في التوضيح
ولبعضها في التعليقة .
فمنها : جعل مباحث التعادل والترجيح من مقاصد علم الأصول لا
خاتمة مباحثه .
ومنها : أولوية التعبير ببحث تعارض الأدلة من التعبير ببحث التعادل
والترجيح .
ومنها : إرادة معنى واحد من الأدلة والامارات هنا أو إرادة معنيين .
وقبل التعرض لهذه الجهات لا بأس ببيان الوجه الموجب للبحث عن
التعادل والترجيح ، فنقول وبه نستعين : إن هم الفقيه من تنقيح
مباحث الأصول هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ، ولا ريب
في أن فعلية كل حجة - بمعنى جواز الاستناد إليها في مقام الاستنباط
-
تتوقف على وجود المقتضي للحجية وفقد المانع عنها .
وتوضيحه : أن استنباط الحكم الشرعي من أخبار الآحاد - التي هي
عمدة أدلة الفقه - منوط بأمور :
الأول : حجية خبر الواحد ، بأن يكون خبر العدل أو الثقة طريقا الاحراز
صدور الحكم