فاللازم ( 1 ) الاخذ بالاستصحاب السببي . [ 1 ] ( × )
شرح
السببي عن العموم منوط بدخول المسببي فيه ، وهو منوط بخروج السببي عن العموم ، وهذا هو الدور .
( 1 ) حيث إن محذور الاخذ بالاستصحاب المسببي من الدور وعدم الوجه أوجب الاخذ بالاستصحاب السببي .
هامش
( × ) وسر ذلك أن رفع اليد عن اليقين في مورد المسبب يكون فردا لخطاب ( لا تنقض اليقين ) ونقضا لليقين بالشك مطلقا بلا شك ،
بخلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المسبب ، فإنه إنما يكون فردا له إذا لم يكن حرمة النقض يعم النقض في مورد السبب ، وإلا لم يكن
بفرد له ، إذ حينئذ يكون من نقض اليقين باليقين ، ضرورة أنه يكون رفع اليد من نجاسة الثوب المغسول بماء محكوم بالطهارة شرعا
باستصحاب طهارته لليقين بأن كل ثوب نجس يغسل بماء كذلك يصير طاهرا شرعا .
وبالجملة : من الواضح لمن له أدنى تأمل أن اللازم في كل مقام كان للعام فرد مطلق وفرد كان فرديته معلقة على عدم شمول حكمه
لذلك الفرد المطلق كما في المقام ، كما لو كان هناك عامان كان لأحدهما فرد مطلق وللآخر فرد كان فرديته معلقة على عدم شمول
حكم ذلك العام لفرده المطلق كما هو الحال في الطرق في مورد الاستصحاب هو الالتزام بشمول حكم العام لفرده المطلق حيث لا
مخصص له ، ومعه لا يكون فرد آخر يعمه أو لا يعمه . ولا مجال لان يلتزم بعدم شمول حكم العام للفرد المطلق ليشمل حكمه لهذا الفرد ،
فإنه يستلزم التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر ، كما لا يخفى على ذوي البصائر .
[ 1 ]
ويمكن توجيه هذا اللزوم مضافا إلى ما في المتن وغيره بأن المقام من صغريات المقتضي واللا مقتضي ، حيث إن الأصل السببي
يقتضي بمدلوله ارتفاع موضوع الأصل المسببي ، ومن المعلوم تبعية الحكم لموضوعه حدوثا وبقاء ، فبارتفاعه ينتفي الحكم ، ولا يصلح
الحكم لحفظ موضوعه ، فلا يبقى شك في الأصل المسببي