تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
بالدليل للعنب إذا صار زبيبا ، لبقاء ( 1 ) الموضوع واتحاد القضيتين عرفا ، ولا يستصحب ( 2 ) فيما لا اتحاد كذلك ( 3 ) وإن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث ( 4 ) من أقسام استصحاب الكلي ، فراجع . [ 1 ]
شرح
( 1 ) متعلق ب ( فيستصحب ) و ( للعنب ) متعلق ب ( يثبت ) . ( 2 ) معطوف على ( فيستصحب ) يعني : ولا يستصحب ما يثبت بالدليل في الموارد التي لا اتحاد فيها عرفا بين القضيتين . ( 3 ) أي : عرفا وإن كان هناك اتحاد عقلا كما مر في مثال الوجوب والندب . ( 4 ) وهو ما إذا كان المشكوك من مراتب المتيقن كالشك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب ، وقد تعرض له في أواخر التنبيه الثالث ، حيث قال هناك : ( إلا أن العرف حيث يرى الايجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين . إلخ ) وقد تحصل مما أفاده المصنف : أن المرجع في تشخيص مفهوم ( لا تنقض ) هو العرف ، والرجوع إليهم إنما هو في تمييز المفهوم لا في تطبيقاتهم المسامحية غير المعتبرة .
هامش
[ 1 ] ينبغي لتنقيح البحث التعرض لجهات ثلاث ، الأولى : في بيان المراد بالموضوع ، الثانية : في الدليل على اعتباره ، الثالثة : فيما يحرز به الموضوع . أما الجهة الأولى فمحصلها : أن المراد بالموضوع هو معروض المستصحب بجميع ما له دخل في عروضه وقيامه به من الخصوصيات الدخيلة في العروض ، وهذا يختلف بحسب اختلاف المقامات ، إذ قد يكون المعروض الماهية الموجودة كما إذا كان المحمول في القضية الأوصاف الخارجية المعبر عنها في لسان بعض الأساطين بالمحمولات المترتبة كالقيام والجلوس والمشي والركوب ونحوها من الاعراض الخارجية ، وكذا الأحكام الشرعية من الوجوب والحرمة وغيرهما . فان الموضوع في الاعراض الخارجية هو وجود الماهية كوجود زيد الذي هو معروض
منتهى الدراية — صفحة 747 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج