تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
تأخره عن الاخر ، مثلا ( 1 ) إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها ( 2 ) وحدوث ( 3 ) الاخر في ساعة ثالثة كان ( 4 ) زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما ( 5 ) كما لا يخفى . فإنه يقال ( 6 ) :
شرح
الذي يستصحب عدمه . ( 1 ) قد عرفت توضيح هذا بما مر آنفا من التمثيل بالبيع ورجوع المرتهن عن الاذن فيه ، وفرض أزمنة ثلاثة لهما من أيام السبت والأحد والاثنين ، فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على البيع ظرف عدمه حال حدوث الحادث الاخر وهو رجوع المرتهن عن الاذن ، فإن كان زمان الرجوع يوم الأحد اتصل بزمان اليقين بعدم البيع وهو يوم السبت ، وإن كان يوم الاثنين انفصل عن يوم السبت الذي هو زمان اليقين بعدم البيع ، فلا يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين . ( 2 ) أي : بعد الساعة الأولى التي هي زمان اليقين بعدم كلا الحادثين ، فالساعة الثانية هي زمان العلم الاجمالي بحدوث أحدهما . ( 3 ) معطوف على ( حدوث ) يعني : وصار على يقين من حدوث الحادث الاخر في ساعة ثالثة ، لكن بلا تعيين المتقدم والمتأخر منهما كما هو مفروض البحث . ( 4 ) جواب ( إذا كان ) وحاصله : أن مقتضى العلم الاجمالي بحدوث أحدهما في الساعة الثانية وحدوث الاخر في الساعة الثالثة هو كون زمان الشك في حدوث كل من الحادثين تمام الساعتين ، إذ لا يعلم تفصيلا زمان حدوثهما ، فلا محالة يصير مجموع الساعتين زمان الشك في حدوث كل منهما ، وهو كذلك كما يشهد به الوجدان ، لقيام احتمال حدوث كل منهما في كل واحدة من الساعتين . ( 5 ) حتى يشكل بعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين . ( 6 ) هذا جواب القائل المزبور المدعي لاتصال زمان الشك بزمان اليقين .