هامش
قد يتفق معه تفويت الغرض الملزم . هذا .
ومنه يظهر أن إشكال سيدنا الأستاذ ( قده ) في حقائقه على الشيخ ( بأن
الاضطرار إلى واحد غير معين من الامرين اضطرار إلى كل
منهما تخييرا ، ولا فرق بين الاضطرار التعييني والتخييري في رفع
فعلية التكليف ) لا يخلو من غموض ، لان الجز الأخير لعلة ارتكاب
النجس ليس هو الاضطرار ، بل هو الجهل كما عرفت ، فلا مجعول
شرعي في المقام .
وقد يستدل أيضا على عدم التنجيز بما في حاشية بعض المدققين
( من أن المعذورية في ارتكاب أحدهما ورفع عقاب الواقع عند
المصادفة ينافي بقاء عقاب الواقع على حاله حتى يحرم المخالفة
القطعية ، فان ضم غير الواقع إلى الواقع لا يحدث عقابا على الواقع ) .
و
فيه : أنه لا ينهض حجة على القائل باقتضاء العلم الاجمالي لوجوب
الموافقة القطعية مثل الشيخ الأعظم ، وانما يجدي القائل بالعلية كما
هو
مبناه قدس سره ، فلاحظ .
بقي الكلام في صورة توسط الاضطرار بين سبب التكليف والعلم به ،
كحصول الملاقاة في الساعة الأولى والاضطرار في الساعة الثانية
والعلم الاجمالي في الساعة الثالثة ، ولا بأس بالتعرض لها تتميما
للفائدة ، فنقول : الحق فيها عدم منجزية العلم الاجمالي ، وهو مختار
سيدنا الأستاذ الشاهرودي وفاقا لشيخه المحقق النائيني ( قدهما ) في
دورته الأخيرة وخلافا لمختاره في الدورة الأولى . أما على القول
بالعلية فلعدم العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير بعد انعدام أحد
الطرفين قبل حدوث