أهل السنة برواية عبادة بن الصامت ، فقد روى أحمد بن حنبل في مسندة الكبير الجامع لثلاثين ألف عن عبادة بن الصامت ، قال : ان من
قضاء رسول الله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار ، والعجماء البهيمة من الانعام وغيرها ، والجبار هو الهدي الذي
لا يغرم . وقضى في الركاز الخمس ، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع . وقضى أن مال المملوك لمن باعه ، الا أن
يشترط المبتاع ، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر . وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور . وقضى لحمل بن مالك
الهذلي بميراثه من امرأته التي قتلتها الأخرى ، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة ، قال : فورثها بعلها وبنوها ، قال : وكان له من
امرأتيه كلتيهما ولد ، قال : فقال أبو القاتلة - المقتضي عليه - يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ، ولا
شرب ولا أكل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من الكهان . قال : وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد
أهلها البنيان فيها ، فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع ، قال : وكان تلك الطريق تر البناء .
وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها . وقضى في
شرب النخل من السيل : أن الاعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه ، فكذلك تنقضي
حوائط أو يفنى الماء .
وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها . وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما سواء . وقضى من أعتق شركا في
مملوك فعليه جواز عتقه ان كان له مال . وقضى أن لا ضرر ولا ضرار . وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق . وقضى بين أهل البادية أنه لا
يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ . وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة . وقضى في دية
الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور ) .
منتهى الدراية — صفحة 552
مساهمون: السيد محمد جعفر الجزائري المروج
ص٥٥٢