تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا [ 1 [ 1 فلا أقل ( 2 ) من كونه مجمعا على بطلانه ، ضرورة [ 2 [ 3 أن القطع بالواقع يجدي في الاجزاء
شرح
في رتبة واحدة ، وهو محال . وبناء على الصرف بنحو التقييد - بمعنى كون التكليف الفعلي أو المنجز مصروفا عن الواقع إلى مؤدى الطريق بأن يكون المنجز على المكلف هو الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق لا الواقع بما هو واقع - يلزم التصويب ، وهو هنا وان لم يكن محالا ، لعدم دوران الحكم بجميع مراتبه الأربع مدار الطريق ، وانما يكون في بعض مراتبه وهو فعليته أو تنجزه دائرا مداره ، وأما في مرتبته الاقتضائية والانشائية فهو مشترك بين جميع المكلفين ، لا أنه مختص بمن قام عنده الطريق إليه ، لكنه مجمع على بطلانه ، فالقول بالصرف الذي هو مبنى اختصاص حجية الظن بالظن بالطريق ساقط عن الاعتبار . ( 1 ) إشارة إلى المحذور الأول . ( 2 ) إشارة إلى المحذور الثاني ، وضميرا ( كونه ، بطلانه ) راجعان إلى الصرف . ( 3 ) هذا تعليل لبطلان الصرف ولو كان بنحو التقييد ، وتوضيحه : أن الاجماع
هامش
[ 1 ] ظاهره إرادة كون الصرف المطلق تصويبا محالا ، ومع الغض عنه يكفي الاجماع في بطلانه ، مع أنه ليس كذلك . أما كون ظاهر عبارته إرادة الصرف المطلق ، فيدل عليه قوله : ( ومن هنا انقدح أن التقييد أيضا ) وأما عدم كونه محالا ، فلان صرف الحكم الواقعي عن الفعلية بقيام الطريق على خلافه لا يوجب خلو الواقع عن الحكم رأسا حتى يلزم المحال ويصح الغض عنه ، فالأولى أن يقال : ( إذ الصرف ولو لم يكن محالا لكنه تصويب مجمع على بطلانه ) . [ 2 ] الأولى ذكر هذا التعليل عقيب قوله : ( ومن هنا انقدح أن التقييد