إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا [ 1 [ 1
فلا أقل ( 2 ) من كونه مجمعا على بطلانه ، ضرورة [ 2 [ 3 أن القطع بالواقع يجدي في الاجزاء
شرح
في رتبة واحدة ، وهو محال . وبناء على الصرف بنحو التقييد - بمعنى كون التكليف الفعلي أو المنجز مصروفا عن الواقع إلى مؤدى
الطريق بأن يكون المنجز على المكلف هو الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق لا الواقع بما هو واقع - يلزم التصويب ، وهو هنا وان لم
يكن محالا ، لعدم دوران الحكم بجميع مراتبه الأربع مدار الطريق ، وانما يكون في بعض مراتبه وهو فعليته أو تنجزه دائرا مداره ، وأما
في مرتبته الاقتضائية والانشائية فهو مشترك بين جميع المكلفين ، لا أنه مختص بمن قام عنده الطريق إليه ، لكنه مجمع على بطلانه ،
فالقول بالصرف الذي هو مبنى اختصاص حجية الظن بالظن بالطريق ساقط عن الاعتبار .
( 1 ) إشارة إلى المحذور الأول .
( 2 ) إشارة إلى المحذور الثاني ، وضميرا ( كونه ، بطلانه ) راجعان إلى الصرف .
( 3 ) هذا تعليل لبطلان الصرف ولو كان بنحو التقييد ، وتوضيحه : أن الاجماع
هامش
[ 1 ] ظاهره إرادة كون الصرف المطلق تصويبا محالا ، ومع الغض عنه يكفي الاجماع في بطلانه ، مع أنه ليس كذلك . أما كون ظاهر
عبارته إرادة الصرف المطلق ، فيدل عليه قوله : ( ومن هنا انقدح أن التقييد أيضا ) وأما عدم كونه محالا ، فلان صرف الحكم الواقعي عن
الفعلية بقيام الطريق على خلافه لا يوجب خلو الواقع عن الحكم رأسا حتى يلزم المحال ويصح الغض عنه ، فالأولى أن يقال : ( إذ الصرف
ولو لم يكن محالا لكنه تصويب مجمع على بطلانه ) .
[ 2 ]
الأولى ذكر هذا التعليل عقيب قوله : ( ومن هنا انقدح أن التقييد