منتهى الدراية — صفحة 613
فصل هل قضية المقدمات ( 1 ) - على تقدير سلامتها - هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما ؟ أقوال الظن بالطريق والظن بالواقع ( 1 ) الغرض من عقد هذا الفصل بيان أن نتيجة مقدمات الانسداد هل هي حجية الظن بالواقع ، أم حجية الظن بطريقية شئ إلى الواقع ، أم حجية الظن بكليهما ، وتوضيحه : أنه وقع الخلاف في أن نتيجة المقدمات - بعد فرض تماميتها - هل هي حجية الظن بالواقع دون الظن بالطريق ، فلا يجب العمل بخبر العدل الواحد المظنون اعتباره الدال على حرمة شئ أو وجوبه ان لم يحصل الظن بنفس الحرمة أو الوجوب ، أم حجية الظن بالطريق فيجب العمل بالخبر المزبور وان لم يحصل الظن بالحرمة أو الوجوب ، وبالقرعة إذا لم يفد الظن ولكن ظن باعتبارها ، أم حجية كليهما ، فيجب العمل بالخبر إذا حصل الظن بأحد الامرين على سبيل منع الخلو اما باعتباره أو بمضمونه ، فيه أقوال ثلاثة :