والا ( 1 ) لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما ( 2 ) إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال .
وفيه : أنه ( 3 )
شرح
( 1 ) يعني : وان لم يجر الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي - فيما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها - كان عدم جواز العمل
بالخبر النافي للتكليف مختصا بما إذا كان على خلاف مقتضى قاعدة الاشتغال ، إذ المفروض حينئذ أن الاستصحاب المثبت للتكليف
غير جار حتى ينافي الخبر النافي للتكليف .
( 2 ) متعلق ب ( لاختص ) أي : لاختص عدم جواز العمل بما إذا كان . إلخ .
( 3 ) يعني : أن هذا الوجه الأول من الدليل العقلي على حجية خبر الواحد لا يكاد . ، وهذا الايراد هو رابع إيرادات الشيخ الأعظم على الدليل
المتقدم ، قال ( قده ) بعد بيان الايراد الثالث ما لفظه : ( وكذلك
[ 1 ]
لا يثبت به حجية الاخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب
والسنة القطعية . والحاصل : أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقا ، وهذا المعنى لا
يثبت بالدليل المذكور ، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها ، فانتظر ) وقد ارتضاه المصنف وجعله ردا للدليل ،
وحاصل ما أفاده : أن مقتضى الدليل المزبور هو الاخذ بالاخبار احتياطا لا حجة ، لأنه مقتضى العلم الاجمالي ، ومن المعلوم أن الاخذ من
باب الاحتياط ينافي الاخذ بها من باب الحجية ، فان الحجة تخصص وتقيد وتقدم على معارضها مع الرجحان
هامش
[ 1 ]
الأولى التعبير عنه ب ( رابعا ) رعاية للسياق ، ولعدم توهم كونه تتمة للايراد الثالث .