لفظي [ 1 ] كما هو الحال في التأنيث اللفظي ( 1 ) ، والا ( 2 )
شرح
( 1 ) في عدم كونه تأنيثا حقيقيا ، فالتعريف اللفظي كالتأنيث اللفظي .
( 2 ) أي : وان لم يكن علم الجنس كاسمه موضوعا لصرف المعنى بدون تعينه ذهنا لما صح حمل علم الجنس على الافراد بلا تأويل
وتصرف . وهذا إشارة إلى برهان كون علم الجنس كاسمه موضوعا لنفس الطبيعة بلا تقيدها بالتعين الذهني ، وحاصله : أنه لو لم يكن
علم الجنس موضوعا لنفس المعنى بدون لحاظ شئ معه ، بل كان موضوعا له بقيد التعين الذهني - كما هو المنسوب إلى المشهور - لزم
عدم صحة حمله على الافراد الا بالتصرف والتأويل بإلقاء التعين ، ضرورة أن المقيد بالتعين الذهني موجود ذهني ، ومن المعلوم امتناع
حمله على الموجود الخارجي ، لتغاير صقعي الوجودين كما مر آنفا . فصحة حمله على
هامش
[ 1 ]
قال نجم الأئمة في شرح الكافية : ( إذا كان لنا تأنيث لفظي كغرفة وبشرى وصحراء ونسبة لفظية نحو كرسي ، فلا بأس أن يكون لنا
تعريف لفظي إما باللام كما ذكرنا قبل ، وإما بالعلمية كما في أسامة ) .
وفيه : أن العلمية كافية في الفرق بين اسم الجنس وعلمه ، إذ التعريف ولو كان لفظيا لا بد أن يكون لخصوصية مفقودة في اسم الجنس ،
والا لزم أن يكون تعريف علم الجنس بلا علة ، وهو كما ترى ، فلا بد من الالتزام بالفرق المعنوي بين اسم الجنس وعلمه ، وهو التعين
الذهني المعتبر فيه ، دون اسم الجنس ، وقد صرح نجم الأئمة في عبارته المتقدمة بأن التعريف قد يكون بالعملية التي لا بد أن تكون في
علم الجنس بالتعين .
لكن الانصاف أن تعريف علم الجنس لفظيا لا يدل على كون المائز هو التعين الذهني فيه ، فتدبر .