إذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، فإنه لا يكاد تتم تلك المقدمات ( 1 ) مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع فتأمل . ( × )
شرح
فصل
الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص [ 1 [ 2
الاستثناء صالح للرجوع إلى الجميع وتخصيص الكل به . فالنتيجة : أن العموم المترتب على مقدمات الحكمة لا يتحقق مع صلاحية الاستثناء
للرجوع إلى جميع الجمل .
( 1 ) أي : مقدمات الحكمة التي يترتب عليها العموم .
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
( 2 ) أي : بالدليل الخاص ك آية النبأ على تقدير دلالتها على اعتبار خبر الواحد ، لا بدليل الانسداد .هامش
( × ) إشارة إلى أنه يكفي في منع جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ في التقييد عليه ، لاعتقاد أنه كاف
فيه . اللهم الا أن يقال : ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى
الجميع ، فأصالة الاطلاق مع عدم القرينة محكمة ، لتمامية مقدمات الحكمة ، فافهم .
[ 1 ] هذا التقييد انما يصح بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد التبعيض في الاحتياط أو الحكومة ، إذ لا يكون خبر الواحد حينئذ حجة
شرعية حتى يصلح لتخصيص الحجة أعني العام الكتابي ، وأما بناء على كونها حجية الظن كشفا ، فالظاهر جواز تخصيص العام الكتابي
بخبر الواحد المفيد للظن .