تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
إذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، فإنه لا يكاد تتم تلك المقدمات ( 1 ) مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع فتأمل . ( × )
شرح
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص [ 1 [ 2 الاستثناء صالح للرجوع إلى الجميع وتخصيص الكل به . فالنتيجة : أن العموم المترتب على مقدمات الحكمة لا يتحقق مع صلاحية الاستثناء للرجوع إلى جميع الجمل . ( 1 ) أي : مقدمات الحكمة التي يترتب عليها العموم .

تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

( 2 ) أي : بالدليل الخاص ك آية النبأ على تقدير دلالتها على اعتبار خبر الواحد ، لا بدليل الانسداد .
هامش
( × ) إشارة إلى أنه يكفي في منع جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ في التقييد عليه ، لاعتقاد أنه كاف فيه . اللهم الا أن يقال : ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع ، فأصالة الاطلاق مع عدم القرينة محكمة ، لتمامية مقدمات الحكمة ، فافهم . [ 1 ] هذا التقييد انما يصح بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد التبعيض في الاحتياط أو الحكومة ، إذ لا يكون خبر الواحد حينئذ حجة شرعية حتى يصلح لتخصيص الحجة أعني العام الكتابي ، وأما بناء على كونها حجية الظن كشفا ، فالظاهر جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد المفيد للظن .
منتهى الدراية — صفحة 635 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج