تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة 4 سدّ الذرائع الذريعة بمعنى الوسيلة ، والذرائع جمعها ، وهي من الأُصول المعتبرة لدى المالكية والحنابلة . وقد عُرّف بتعاريف منها : « العمل الذي يعدّ حلالاً في الشرع ، لكن الفاعل يتوصل به إلى فعل محظور » . أو : التذرّع بفعل جائز إلى عمل غير جائز . إلى غير ذلك من التعاريف التي جمعها محمد هاشم البرهاني في كتابه « سد الذرائع في الشريعة الإسلامية » . ( 1 ) ويوضحها الشاطبي بالمثال التالي : إذا اشترى شخص غنماً من رجل بعشرة إلى أجل ، ثمّ باعها منه بثمانية نقداً ، فقد صار م آل هذا العمل مقدمة لا كل الربا ، لانّ المشتري أخذ ثمانية ودفع عشرة عند حلول الأجل . فالقائل بسد الذرائع يمنع البيع الأوّل تجنّباً عن الربا . ( 2 )
هامش
1 . انظر ص 74 . 2 . الشاطبي : الموافقات : 4 / 112 .