3 . القياس : إثبات حكم معلوم لآخر لاشتباهها في علّة الحكم عند المثبت . ( 1 )
وقد نقل الأرموي في التحصيل تعريفاً عن القاضي الباقلاني واستشكل عليه ، ومن أراد الاطّلاع فليرجع إلى المصدر . ( 2 )
وقد نقل محمد الخضري تعاريف أُخر للقياس عن البيضاوي وصدر الشريعة وابن الحاجب وابن الهمام وناقشها . ( 3 )
الثاني : أركان القياس
إنّ أركان القياس أربعة وهي :
1 . الأصل : وهو المقيس عليه .
2 . الفرع : وهو المقيس .
3 . الحكم : وهو ما يحكم به على الثاني .
4 . العلّة : وهو الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه ، ويكون هو السبب للقياس . ( 4 )
فلنفرض أنّ الشارع قال : الخمر حرام ووقفنا على أنّ المناط للحكم كونه مسكراً ، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة كالنبيذ والفُقّاع فيحكم
هامش
1 . المصدر السابق . وقد عرّفه الغزالي أيضاً في المنخول : 324 بنفس ما عرّفه القاضي الباقلاني ، كما عرّفه بنفس التعريف أبو الفتح البغدادي في الوصول إلى الأُصول : 2 / 209 .
2 . المصدر السابق . وقد عرّفه الغزالي أيضاً في المنخول : 324 بنفس ما عرّفه القاضي الباقلاني ، كما عرّفه بنفس التعريف أبو الفتح البغدادي في الوصول إلى الأُصول : 2 / 209 .
3 . محمد الخضري : أُصول الفقه : 289 .
4 . وقد ذكر الغزالي ركناً خامساً وهو : « طريق معرفة كون الوصف الجامع علّة للحكم » لاحظ شفاء الغليل : 22 .