تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
4 . قاعدة التجاوز والفراغ عند الشك في صحّة العمل بعد التجاوز عن محله . ومن القسم الثاني الأُصول التالية : 1 . أصالة البراءة إذا شكّ في وجوب شيء أو حرمته بعد الفحص عن مظانّه ولم يقف على ما دلّ على وجوبه أو على حرمته ، فالعقل والشرع يحكمان بعدم صحّة العقاب على مخالفته ، وهذا ما يعبر عنه بالبراءة العقلية أو الشرعية . أمّا العقلية فلاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان كما عرفت . وأمّا الشرعية فلقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « رفع عن أُمّتي تسعة : الخطاء والنسيان وما أُكرهوا عليه ومالا يعلمون ومالا يطيقون وما اضطروا إليه . . . » . ( 1 ) 2 . أصالة الاشتغال إذا علم بوجوب شيء مردّد بين أمرين أو حرمته كذلك ، فالعقل يستقل بالاشتغال والاحتياط بمعنى الإتيان بهما أو ترك كليهما ، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة القطعية ، فقد تضافر العقل والنقل على الاحتياط . أمّا العقل ، فلما عرفت من استقلاله على لزوم تحصيل البراءة بعد الاشتغال اليقيني . وأمّا الشرع ، فلما ورد في غير واحد من الروايات في أنّ المبتلى بإناءين مشتبهين إذا علم بنجاسة أحدهما يهريقهما ويتيمم . ( 2 )
هامش
1 . الصدوق : الخصال : 417 ، باب التسعة ، الحديث 9 . 2 . الوسائل : الجزء 1 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 82 .