أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم » . ( الحديث 989 )
92 . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « من أودع وديعة فليس عليه ضمان » . ( الحديث 992 )
93 . ابن عمر قال : نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الشغار . ( الحديث 1014 )
94 . ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « إنّ اللّه تعالى وضع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . ( الحديث 1113 )
95 . عن جابر قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا طلاق إلاّ بعد نكاح ، ولا عتق إلاّ بعد ملك » . ( الحديث 1117 )
96 . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له في مالا يملك ، ولا طلاق له في مالا يملك » . ( الحديث 1119 )
97 . عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يَعْقل أو يُفيق » . ( الحديث 1120 )
98 . فاطمة بنت قيس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في المطلقة ثلاثاً : ليس لها سكنى ولا نفقة . ( الحديث 1137 )
99 . أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . ( الحديث 1153 )
100 . وعن ابن عباس انّ النبي قال : « . . . ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » . ( الحديث 1162 )
101 . ابن عباس قال : لا رضاع إلاّ في الحولين . ( الحديث 1164 )
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 109
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٠٩