حتى يكتاله » . ( الحديث 817 )
62 . عن أبي هريرة : نهى رسول صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة . ( الحديث 818 )
63 . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح مالم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك » . ( الحديث 820 )
64 . عن جابر انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثُنيا ، إلاّ أن تُعلم . ( الحديث 825 )
65 . أبو سعيد الخدري انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص . ( الحديث 841 )
66 . ابن مسعود قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تشتروا السمك في الماء فانّه غرر » . ( الحديث 842 )
67 . أبو هريرة قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من أقال مسلماً بيعته أقال اللّه عثرته » . ( الحديث 845 )
68 . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرّقا إلاّ أن تكون صفقة خيار » . ( الحديث 847 )
69 . عن جابر قال : لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء . ( الحديث 849 )
70 . عبادة بن الصامت قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبرُّ بالبرّ ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 106
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٠٦