لا يجد نعلين فليلبس الخُفّين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسّه الزعفران ولا الورس » . ( الحديث 748 )
53 . جابر قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « نحرت هاهنا ، ومنى كلّها منحر ، فانحروا في رحالكم ; ووقفت هاهنا وعرفة كلّها موقف ; ووقفت هاهنا وجمعٌ كلّها موقف » . ( الحديث 761 )
54 . جابر قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إنّ اللّه حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » . ( الحديث 801 )
55 . ابن مسعود قال : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : « إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة ، فالقول ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركان » . ( الحديث 802 )
56 . أبو مسعود الأنصاري انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغيّ ، وحلوان الكاهن . ( الحديث 803 )
57 . أبو هريرة قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامداً فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعاً فلا تقربوه . ( الحديث 807 )
58 . عائشة قالت : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « . . . ما كان من شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء اللّه أحقّ ، وشرط اللّه أوثق ، وإنّما الولاء لمن أعتق » . ( الحديث 809 )
59 . عن ابن عمر انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الولاء وعن هبته . ( الحديث 815 )
60 . عن أبي هريرة قال : نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . ( الحديث 816 )
61 . عن أبي هريرة : انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « من اشترى طعاماً فلا يبعه
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 105
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٠٥