له كتاب يرويه جماعة ، منهم القاسم بن إسماعيل القرشي .
روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، قال : لا يَحرم أحدٌ ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلَّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء « 1 »
699 هاشم « 2 » بن المثنى « 3 »
( . . . ) الكوفي ، الحنّاط .
صحب الامام أبا عبد اللَّه الصادق - عليه السّلام ، وروى عنه .
وروى أيضاً عن : سدير بن حكيم الصيرفي ، وأبي بصير .
روى عنه : محمد بن أبي عمير ، وعلي بن الحسن بن رباط ، ويونس بن عبد الرحمن ، والحسين بن بشار ، والقاسم بن محمد .
وقد بلغت رواياته في الفقه والحديث واحداً وعشرين مورداً « 4 » في الكتب الأَربعة .
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام : ج 5 ، باب الكفارة عن خطأ المحرِم وتعديه الشروط ، الحديث 1257 .
« 2 » وفي عدّة من الروايات : هشام بن المثنى .
« 3 » رجال النجاشي 2 - 401 برقم 1168 ، رجال الطوسي 331 برقم 32 ، رجال ابن داود 366 برقم 1641 ، رجال العلَّامة الحلي 179 برقم 2 ، جامع الرواة 2 - 310 ، تنقيح المقال 3 - 288 برقم 12778 ، معجم رجال الحديث 19 - 246 برقم 13269 ، و 307 برقم 13343 ، قاموس الرجال 9 - 291 .
« 4 » وقع في اسناد اثني عشر مورداً بعنوان ( هاشم بن المثنى ) ، وفي اسناد تسعة موارد بعنوان ( هشام بن المثنى ) .