روى الشيخ الطوسي بسنده عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرّم « 1 » وروى أيضاً بسنده عن عبد اللَّه بن بكير عن عبيد قال : سألتُ أبا عبد اللَّه - عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامنٌ للمهر ضمن أو لم يضمن « « 2 » .
وذُكر أنّ له رأياً خاصًّا في بعض أقسام المطلَّقة رجعياً ، وهو رأيٌ معروفٌ ، ذكره الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب « 3 »
513 عبد اللَّه بن جُندب « 4 »
( . . - حدود 200 ه ) البجلي ، الكوفي ، وكيل الامامين الكاظم والرضا عليهما السّلام - « 5 » الرفيع المنزلة عندهما .
روى عن الامامين المذكورين - عليهما السّلام - .
وروى أيضاً عن : أبيه ، وإبراهيم بن شُعيب ، وسفيان السمط ، ومعاوية بن
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام : ج 7 باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، الحديث 1300 .
« 2 » تهذيب الأحكام : ج 7 باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ، الحديث 1558 .
« 3 » تهذيب الأحكام : 8 - 31 ، الحديث 88 .
« 4 » رجال البرقي 50 ، اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ( 585 ، رجال النجاشي 439 ، رجال الطوسي 227 ، الغيبة للطوسي 348 ، رجال ابن داود 200 برقم 832 ، التحرير الطاووسي 171 برقم 229 ، رجال العلامة الحلي 105 ، نقد الرجال 196 ، مجمع الرجال 4 - 2743 ، جامع الرواة 1 - 479 ، هداية المحدثين 101 ، تنقيح المقال 2 - 175 ، معجم رجال الحديث 10 - 149 برقم 6768 ، قاموس الرجال 5 - 418 .
« 5 » وعدّه الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق - عليه السّلام - أيضاً .