قال أبو العباس النجاشي : روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام - ، وأخواه محمد وزياد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السلام ) .
صنّف حفص كتاب أصل رواه عنه محمد بن أبي عمير .
وروى له الشيخان الكليني والطوسي ثلاثة عشر مورداً من أحاديث أئمة أهل البيت - عليهم السّلام - ، رواها عن : الحسين بن المنذر ، وعبد اللَّه بن بكير ، وغيرهما ، ورواها عن حفص : محمد بن أبي عمير .
روى الشيخ الطوسي بسنده إلى حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام فقلت : يجيئني الرجل يطلب العينة فأشتري المتاع من أجله ثم أبيعه إيّاه ثم أشتريه منه مكاني ، قال : فقال : إذا كان له الخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت الخيار إن شت اشتريت وإن شئت لم تشترِ فلا بأس ، قال : قلت : فإنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أربعة أشهر صلح ، قال : فقال : إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس « 1 »
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام : ج 7 ، الحديث 223 .