له كتاب نوادر كبير ، رواه عنه الحسن بن محمد بن سماعة .
روى الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسَّها أو جرَّدها « 1 »
377 حفص بن البختري « 2 »
( . . كان حياً بعد 183 ه ) البغدادي ، الكوفيّ الأصل .
أخذ العلم عن الامامين أبي عبد اللَّه الصادق وأبي الحسن الكاظم عليهما السّلام - وروى عنهما .
وروى أيضاً عن : أبي بصير ، وإسحاق بن عمار ، والحسين بن المنذر ، وعبد الرحمن بن الحجاج البجليّ ، وعجلان أبي صالح ، وعليّ بن رئاب ، وعيسى
هامش
« 1 » الإستبصار ج 3 ، باب ما يحرِّم جارية الأب على الابن ، الحديث 765 .
« 2 » رجال البرقي 37 ، رجال النجاشي 1 - 324 برقم 342 ، رجال الطوسي 177 برقم 197 وص 347 برقم 14 ، فهرست الطوسي 87 برقم 244 ، معالم العلماء 43 ، رجال ابن داود 128 برقم 494 ، رجال العلَّامة الحلي 58 برقم 3 ، ايضاح الاشتباه 139 برقم 156 ، نقد الرجال 112 ، مجمع الرجال 2 - 210 ، جامع الرواة 1 - 261 ، وسائل الشيعة 20 - 179 برقم 392 ، الوجيزة 151 ، هداية المحدثين 46 ، بهجة الآمال 3 - 329 ، تنقيح المقال 1 - 352 برقم 3159 ، أعيان الشيعة 6 - 200 ، الجامع في الرجال 646 ، العندبيل 220 ، معجم رجال الحديث 6 - 131 برقم 3771 ، قاموس الرجال 3 - 355 .