پرش به محتوای اصلی

لا تخونوا الله والرسول ( ص ) — صفحه 284

پدیدآورندگان:

ص۲۸۴
البيت ( عليهم السلام ) ، لأن أقوالهم حجة ، بدليل حديث الثقلين وآية التطهير وغيرهما . قال الشيخ يوسف البحراني ( رحمه الله ) : لا ريب من اعتبار صيغة لهذا النكاح ، فان مجرد التراضي لا يكفي حل الفروج إجماعاً ، وقد أجمعوا على الجواز بلفظ التحليل ، لأنه هو الوارد في النصوص . . . فيصح بقوله : أحللت لك وطء فلانة ، أو جعلتك في حل من وطئها ، قاصداً به الانشاء ( 1 ) . والذين يشنعون على الشيعة في هذا الباب يغمضون أعينهم عما جاء في كتب أهل السنة من الاعتراف بإباحة ذلك ، مما قد ورد عن عدد من الصحابة والتابعين ، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه ( باب : الرجل يحل أمته للرجل ) : 1 - عن الحسن يقول : إذا أحل الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فان حملت أُلحق به الولد . 2 - عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال : كان يُفعل ، يُحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ، وما أحب أن يفعل ذلك ، وما بلغني عن ثبت ، وقد بلغني أن الرجل يرسل
پاورقی
( 1 ) الحدائق الناضرة : 24 / 315 .