اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة ، فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال : في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن إن ذلك كان في عمرة القضاء ، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح ، كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه ، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع ، قال : ومن قال من الرواة : كان في غزوة أوطاس ، فهو موافق لمن قال عام الفتح ، انتهى .
فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : خيبر ، ثم عمرة القضاء ، ثم الفتح ، ثم أوطاس ، ثم تبوك ، ثم حجة الوداع ، وبقي عليه حنين ( 1 ) .
وقال ابن القيّم : ولم تحرم المتعة يوم خيبر ، وإنما كان تحريمها عام الفتح ، هذا هو الصواب . . .
وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة ، لا فعلاً ولا تحريماً ، بخلاف غزاة الفتح ، فان قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً ، مشهورة ، وهذه الطريقة أصح ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فتح الباري 9 / 138 .
( 2 ) زاد المعاد 3 / 343 - 345 .