الفصل الثاني عشر :
نكاح المتعة
قال الشيخ في " مطلب المتعة " :
ومنها إباحتهم نكاح المتعة بل يجعلونها خيراً من سبعين نكاحاً دائماً ، وقد جوّز لهم شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بامرأة واحدة وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا فمن خرجت قرعته كان الولد له ، قلت : هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح ، وعن علي ( رضي الله عنه ) أنه قال : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن نكاح المتعة ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، وعن سلمة بن الأكوع ( رضي الله عنه ) أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أباح نكاح المتعة ثم حرمها رواه الشيخان ، وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك ، وعن ابن عمر : نهانا عنها يعني المتعة
لا تخونوا الله والرسول ( ص ) — صفحة 255
مساهمون: صباح علي بياتي
ص٢٥٥