تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وتميّزت المبتدأة والمتحيّرة .
شرح
ومثل ذلك رواية يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 76 - 77 / 5 ، التهذيب 1 : 157 - 158 / 452 ، الوسائل 2 : 279 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .. فإن نقص عن ثلاثة ، قضت ما تركته من صلاة وصيام ، وإن عبر العشرة ، تحيّضت بالعادة ، وما عداه استحاضة . قوله رحمه اللَّه : ( وتميّزت المبتدأة والمتحيّرة ) . أقول : هنا مسألتان : الأولى : أنّ المبتدأة - وهي التي تبتدئ رؤية الدم - والمضطربة - وهي التي لا تستقرّ لها عادة عددا ولا وقتا ، وتسمّى المتحيّرة ، لأنّها لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، فهي متحيّرة ، وتسمّى المختلطة أيضا ، لاختلاط حيضها باستحاضتها . وقال العلَّامة في ( المختلف ) : إنّها ذات عادة ، واضطربت عادتها عددا ووقتا ونسيتها ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 203 ، المسألة 146 .. ومعنى عباراتهم في تعريفاتهم واحد - قيل : إنّهما تتركان العبادة برؤية الدم ، كالمعتادة - واختاره العلَّامة في ( نهايته ) و ( مختلفه ) ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 120 ، مختلف الشيعة 1 : 198 ، المسألة 143 ، وانظر أيضا ص 205 ، المسألة 146 .- فإن انقطع قبل الثلاثة ، قضت ما تركته من صلاة وصيام ( 4 )( 4 ) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 42 و 43 ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 213 .. وقيل : تحتاط للعبادة ثلاثة أيّام ( 5 )( 5 ) القائل هو السيد المرتضى في المصباح كما في المعتبر 1 : 213 .. وهو أشهر .