قوله رحمه اللَّه : « ولو قلعهما ذو عينين اقتصّ له بعين واحدة ، وفي الردّ قولان » . أقول : يريد إذا قلع ذو العينين عين الأعور خلقة أو قد ذهبت بآفة من قبل اللَّه تعالى كان له أن يقلع من ذي العينين عينا واحدة ، وهل له أن يستردّ مع ذلك نصف الدية أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما : لا ردّ ، وهو قول المفيد ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، وظاهر كلام الشيخ في الخلاف ( 3 ) . والقول الآخر : انّه يستردّ نصف الدية ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، وقول ابن الجنيد ( 6 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو خلت أجفان المجني عليه من الأهداب ففي القصاص إشكال » . أقول : منشأه من أنّها تابعة للأجفان . ومن أنّها تجري مجرى الأعضاء ، لأنّ لها مقدرا . قوله رحمه اللَّه : « ويثبت القصاص في الأهداب والأجفان وشعر الرأس واللحية على إشكال ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 739
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٣٩
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الديات والشهادات . باب دية عين الأعور ص 759 .
( 2 ) السرائر : كتاب الديات باب ديات الأعضاء ج 3 ص 381 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الديات المسألة 22 ج 3 ص 124 طبعة إسماعيليان .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات في ديات الأعضاء ج 3 ص 431 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الديات فصل في أقسام القتل ج 7 ص 146 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص الفصل الخامس في الديات ص 803 س 34 .