تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

فبان الفرق بينهما ( 1 ) . وتبعه ابن إدريس ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . ونقل ابن سعيد الخلاف في الجرح فقال : ولا يثبت الجرح إلَّا مفسّرا ، وفي قول يثبت مطلقا ( 4 ) . والمصنّف اختار في المختلف عدم الفرق بين الجرح والتعديل ، فإنّ الشيء قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون جارحا عند الحاكم ، ثمّ قال : بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا ، ويستفصل عن سبب العدالة ، لأنّه أحفظ للحقوق ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو تعارضت البيّنات قيل : يقف الحاكم ، ويحتمل أن يعمل بالجرح » . أقول : القول المشار إليه هو أحد قولي الشيخ ، ذكره في الخلاف فقال فيه : إذا شهد شاهدان بالجرح واثنان بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقّف ( 6 ) . والاحتمال الذي ذكره المصنّف هنا هو القول الآخر : انّه يقدّم الجرح ، ذكره في المبسوط ( 7 ) ، واختاره ابن حمزة ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج 8 ص 109 .
( 2 ) السرائر : كتاب القضايا والأحكام باب سماع البيّنات ج 2 ص 174 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان صفة القاضي ص 211 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب القضاء ج 4 ص 77 وفيه : « وفي الخلاف » بدل « وفي قول » .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 706 س 6 .
( 6 ) الخلاف : كتاب آداب القضاء المسألة 12 ج 3 ص 313 طبعة إسماعيليان .
( 7 ) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج 8 ص 108 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان صفة القاضي ص 211 .
( 9 ) السرائر : كتاب القضايا والأحكام باب سماع البيّنات ج 2 ص 174 .