تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

يذهب إلى انّ الحاكم يحكم بعلمه ؟ لولا قلَّة التأمّل من ابن الجنيد ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو شهد عنده شاهدان بقضائه ولم يتذكَّر فالأقرب القضاء » . أقول : وجه القرب انّه قاض نافذ الحكم وقد شهد عنده بيّنة عادلة بأنّ ذلك الحكم قد حكم به حاكم فوجب إنفاذه ، كما لو كانت الشهادة على حكم غيره من القضاة ، بل هو أبلغ ، لأنّه واثق بحال نفسه وعالم بما هو عليه من نفوذ القضاء ، أمّا غيره فإنّما يبني فيه على غلبة الظنّ من حصول الشرائط فيه . وخالف الشيخ في ذلك ، فقال في المبسوط : لو قال المدّعي : أنت حكمت [ به ] لي عليه فإن ذكر الحاكم ذلك أمضاه - إلى قوله : - وإن لم يذكره وقامت البيّنة عنده انّه كان قد حكم به لم تقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا وعند جماعة ، وقال قوم : تسمع الشهادة على فعل نفسه ويمضيه . والأوّل أقوى ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « يجب على الحاكم الاستزكاء مع الشكّ بالعدالة وإن سكت الخصم ، إلَّا أن يقرّ الخصم بعدالتهما على إشكال » . أقول : إذا أقرّ المشهود عليه بعدالة الشاهدين اللذين شهدا عليه ولم يكن الحاكم عالما بعدالتهما ولا قامت البيّنة عنده بذلك ففي جواز الحكم حينئذ إشكال . ينشأ من اعتراف الخصم بعدالتهما فكان إلزاما له بمقتضى إقراره .

هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل القضاء والشهادات ص 236 - 241 .
( 2 ) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج 8 ص 121 .