تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال - في فصل كتاب قاض إلى قاض بعد حكاية الخلاف في ذلك - : والذي يقتضيه مذهبنا انّ الإمام إذا مات انعزل النائبون عنه ، إلَّا أن يقرّهم الإمام القائم مقامه ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « وهل يجوز عزله اقتراحا ؟ فيه نظر » . أقول : يريد هل يجوز للقاضي أن يعزل نائبه اقتراحا ؟ أي : لا بسبب صدر منه يوجب العزل ولا لأجل مصلحة تقتضي ذلك كوجود من هو أكمل منه وغير ذلك - فيه نظر . منشأه من أنّه نائب عنه كالوكيل ، فكان له عزله متى شاء ، كما كان للموكَّل عزل وكيله متى شاء . ومن انّه قد ثبتت له الولاية شرعا ، فلا يزول إلَّا بما يقتضي زوالها ، ولم يوجد فكانت ولايته ثابتة . واختار الشيخ نجم الدين في الشرائع هذا القول ، قال : لأنّ ولايته ثبتت شرعا ، فلا تزول تشهّيا ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي نائبه في كلّ ناحية خلاف » . أقول : يريد إذا انعزل القاضي الأصلي فهل ينعزل بعزله القضاة الذين هم من قبله في النواحي ؟ خلاف تقدّمت الإشارة إليه .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب آداب القضاء فصل في كتاب قاض إلى قاض ج 8 ص 127 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب القضاء ج 4 ص 71 .