المسائل المتعلقة « كتاب الصيد والذبائح » قوله رحمه اللَّه : « ولو أرسل ثمّ سمّى قبل الإصابة أو سمّى عند عضّ الكلب بعد إرساله فالأقرب الحلّ » . أقول : لأصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى : « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه » ( 1 ) وهو هنا متحقّق . قوله رحمه اللَّه : « ولو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحلّ » . أقول : لأنّ ذلك مستند إلى فعل الرامي ، فإنّ مدّه ورميه سبب لكسر القوس المقتضي لحركة السهم إلى الصيد ، ولأصالة الإباحة . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : يحرم رميه بما هو أكبر منه ، وقيل : يكره » .
هامش
( 1 ) الأنعام : 118 .