تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦

الارتداد فإنّه يسقط باللعان ، لأنّه قذفها وهي زوجته فكان له إسقاطه باللعان ولو بانت بالارتداد ، كما لو قذف زوجته ثمّ أبانها . قوله رحمه الله : « والأقرب عدم اشتراط الدخول ، وقيل : يشترط في نفي الولد دون القذف » . أقول : الأقرب عند المصنّف في هذا الكتاب انّ الدخول ليس شرطا في اللعان ، لعموم قوله تعالى : « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ » . الآية ( 1 ) المتناول للمدخول بها وغيرها ، ونقل عن أصحابنا قولين : أحدهما : انّه شرط ، وهو إشارة إلى ما ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وقول ابن البرّاج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن زهرة ( 6 ) . والآخر : التفصيل ، وهو انّ سبب اللعان إن كان قذفا لم يشترط فيه الدخول لعموم الآية ، وإن كان لنفي الولد كان الدخول شرطا . وهو مذهب ابن إدريس قال : لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه ، ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا ، ولا يحتاج نفيه إلى لعان ، قال : فعلى هذا التحرير من قال من أصحابنا :

هامش
( 1 ) النور : 6 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب اللعان ج 2 ص 454 .
( 3 ) الخلاف : كتاب اللعان المسألة 69 ج 3 ص 49 طبعة إسماعيليان .
( 4 ) المهذّب : كتاب الطلاق كتاب اللعان ج 2 ص 309 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في بيان أحكام اللعان ص 337 .
( 6 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الطلاق فصل في اللعان ص 553 س 19 .